المادة 5
الرقابة ومراجعة الدفاتر والسجلات
1- الى جانب سلطتها الرقابة، ولغايات تطبيق هذا التعميم، تقوم لجنة مراقبة هيئات الضمان بمراجعة وتدقيق الدفاتر والسجلات العائدة لهيئات الضمان المعرفة في المادة الاولى من هذا التعميم.
2 - يمكن مراقبة هيئات الضمان، اضافة الى صلاحياتها كسلطة رقابية، وبهدف مراقبة صحة تطبيق هذا المرسوم:
أ - ان تطلب بموجب اشغار خطي من المؤسسة المالية تزويدها خلال مدة لا تتخطى ال 14 يوما، بالمعلومات التي قد تطلبها، بما في ذلك نسخ عن اي دفاتر او سجلات او مستندات اخرى.
ب - ان تطلب من المؤسسة المالية ابراز الدفاتر، السجلات، واية مستندات اخرى، وتقديم اي معلومات وتفسيرات وتفاصيل معينة تراها اللجنة مناسبة.
ج - ان تقوم بنسخ الدفاتر والسجلات واية مستندات اخرى وغيرها من المواد المتاحة لها، او تطلب تزويدها بنسخ عنها بشكل كامل او جزئي.