جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2447 15/11/2017

تأسيس جمعية بإسم: {Face Cancer} مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
2447
التاريخ
15/11/2017
الجريدة الرسمية
العدد 55, 23/11/2017, ص. 4141-4142
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2447 تاريخ 15/11/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: {Face Cancer} والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 11554 تاريخ 2/6/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـماً بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: بيروت ــ العدلية ــ شارع البريد ــ بناية الاشرفية ــ العقار رقم 4883 ــ القسم رقم 33 ــ ملك سامي سمير حمود ــ الطابق الحادي عشر.

غايتها: إن أهداف الجمعية ضمن الجمهورية اللبنانية هي القيام بالاعمال التالية:

1 ــ توفير الـمعلومات اللازمة حول مرض السرطان للـمرضى الـمتحدثين باللغة العربية وأسرهم والقائمين على رعايتهم.

2 ــ نشر التوعية حول مرض السرطان وأسبابه، وكيفية الوقاية منه والعلاجات البديلة واهمية الكشف الـمبكر.

3 ــ اصدار كتيبات بهدف التوعية والارشاد حول جميع انواع مرض السرطان وكيفية تشخيصها وعوارضها ومراحلها وعلاجاتها والـمضاعفات التي قد تواجه الـمريض عند تلقيه العلاج.

4 ــ تقديم الدعم الـمعنوي اللازم للـمرضى ليتمكنوا من تقبل واقع مرضهم والتعامل معه والعمل على تحسين الوضع النفسي للـمرضى ورفع معنوياتهم.

5 ــ القيام بأي نشاط لتحقيق اهداف الجمعية.

6 ــ اقامة علاقات مع الجمعيات الـمتخصصة والتي لها نفس الأهداف.

على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والانظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. جويس جورج حبيب

د. ساره كاظم بكداش

د. كاتيا الكسندر اسكندر

د. محمد ابراهيم سبليني

ستيفاني جورج حبيب

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة جويس جورج حبيب.

{Face Cancer}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار إليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 15 تشرين الثاني 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق