المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـماً بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: بيروت ــ العدلية ــ شارع البريد ــ بناية الاشرفية ــ العقار رقم 4883 ــ القسم رقم 33 ــ ملك سامي سمير حمود ــ الطابق الحادي عشر.
غايتها: إن أهداف الجمعية ضمن الجمهورية اللبنانية هي القيام بالاعمال التالية:
1 ــ توفير الـمعلومات اللازمة حول مرض السرطان للـمرضى الـمتحدثين باللغة العربية وأسرهم والقائمين على رعايتهم.
2 ــ نشر التوعية حول مرض السرطان وأسبابه، وكيفية الوقاية منه والعلاجات البديلة واهمية الكشف الـمبكر.
3 ــ اصدار كتيبات بهدف التوعية والارشاد حول جميع انواع مرض السرطان وكيفية تشخيصها وعوارضها ومراحلها وعلاجاتها والـمضاعفات التي قد تواجه الـمريض عند تلقيه العلاج.
4 ــ تقديم الدعم الـمعنوي اللازم للـمرضى ليتمكنوا من تقبل واقع مرضهم والتعامل معه والعمل على تحسين الوضع النفسي للـمرضى ورفع معنوياتهم.
5 ــ القيام بأي نشاط لتحقيق اهداف الجمعية.
6 ــ اقامة علاقات مع الجمعيات الـمتخصصة والتي لها نفس الأهداف.
على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والانظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
د. جويس جورج حبيب
د. ساره كاظم بكداش
د. كاتيا الكسندر اسكندر
د. محمد ابراهيم سبليني
ستيفاني جورج حبيب
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة جويس جورج حبيب.
{Face Cancer}