النص الكامل

علم وخبر رقم 2457 تاريخ 16/11/2017 نافذ

المادة 3

المادة 3

على الجمعية الـمشار إليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3 من علم وخبر رقم 2457 تاريخ 16/11/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/274382/article/3/