جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2457 16/11/2017

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة شهيرة وعفيف حلاسو» {Shahira and Afif Hallassou Foundation} مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
2457
التاريخ
16/11/2017
الجريدة الرسمية
العدد 55, 23/11/2017, ص. 4145
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2457 تاريخ 16/11/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «مؤسسة شهيرة وعفيف حلاسو» {Shahira and Afif Hallassou Foundation} والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 779 تاريخ 12/1/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـماً بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: بيروت ــ الاشرفية ــ العقار رقم 4296 ــ القسم رقم 9 ــ ملك زينة عفيف حلاسو ــ الطابق الرابع.

غايتها: أ ــ نشر العلـم والثقافة والـمساهمة في تأمين التمويل والدعم الـمادي لتغطية الاقساط الـمدرسية للاطفال والاولاد الـمحتاجين لتجعل منهم اعضاء فاعلين في الـمجتمع.

ب ــ الـمساهمة في جمع التبرعات من الاعضاء ومن الغير عبر مشاريع اجتماعية وثقافية.

ت ــ الـمساهمة في نشر الوعي بين الاطفال والاولاد الـمحتاجين على اهمية العلـم والثقافة وتنمية مواهبهم العلـمية الفكرية.

على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والانظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

نتالي انطوان هلاسو

وليد عفيف حلاسو

مايا فايز كلاكش

زينه عفيف حلاسو

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وليد عفيف حلاسو

«مؤسسة شهيرة وعفيف حلاسو» {Shahira and Afif Hallassou Foundation}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار إليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 16 تشرين الثاني 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق