جميع التشريعات

تعميم رقم 4835 13/11/2017

تطبيق نص الـمادة 14 من القانون رقم 64 تاريخ 26/10/2017 (تعديل واستحداث بعض الضرائب والرسوم )

النوع
تعميم
الرقم
4835
التاريخ
13/11/2017
الجريدة الرسمية
العدد 55, 23/11/2017, ص. 4148-4151
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 54 تاريخ 11/05/2020
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 54 تاريخ 07/02/2020 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 4835 تاريخ 13/11/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على القانون رقم 64 تاريخ 26/10/2017 لا سيما الـمادة 14 منه والتي نصت على ما يلي:

"عند تنظيم عقد بيع عقاري ممسوح يفرض رسم قدره 2% (اثنين بالـمائة) يحتسب على ثمن الـمبيع الـمبين في العقد ويضاف اليه الرسم البلدي وذلك كدفعة من اصل قيمة رسم الفراغ العقاري.

يتوجب تسديد هذا الرسم في صندوق الخزينة خلال خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ تنظيم عقد البيع الـممسوح على ان يسدد الرصيد عند تسجيل العقد في السجل العقاري.

لا يمكن استرداد الرسم الـمدفوع والـمشار اليه اعلاه في حال عدم تسجيل العقد في الصحيفة العينية للعقار الـمبيع خلال سنة من تنظيم عقد البيع.

وحيث ان عقد البيع الـممسوح يتم تنظيمه حصراً لدى كاتب العدل او رئيس الـمكتب العقاري الـمعاون الـمختص، وحرصا على حسن استيفاء الرسم والحصول على الـمعلومات الـمتعلقة بعمليات البيع والتسديد،

وحيث ان هذا الرسم هو جزء من الرسوم العقارية،

لذلك ي