All legislation

تعميم Circular No. 4835 13/11/2017

تطبيق نص الـمادة 14 من القانون رقم 64 تاريخ 26/10/2017 (تعديل واستحداث بعض الضرائب والرسوم )

Type
تعميم · Circular
Number
4835
Date
13/11/2017
Official Gazette
Issue 55, 23/11/2017, p. 4148-4151
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 54 تاريخ 11/05/2020
Amended by
قرار رقم 54 تاريخ 07/02/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 4835 تاريخ 13/11/2017
Source
Lebanese University

بناء على القانون رقم 64 تاريخ 26/10/2017 لا سيما الـمادة 14 منه والتي نصت على ما يلي:

"عند تنظيم عقد بيع عقاري ممسوح يفرض رسم قدره 2% (اثنين بالـمائة) يحتسب على ثمن الـمبيع الـمبين في العقد ويضاف اليه الرسم البلدي وذلك كدفعة من اصل قيمة رسم الفراغ العقاري.

يتوجب تسديد هذا الرسم في صندوق الخزينة خلال خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ تنظيم عقد البيع الـممسوح على ان يسدد الرصيد عند تسجيل العقد في السجل العقاري.

لا يمكن استرداد الرسم الـمدفوع والـمشار اليه اعلاه في حال عدم تسجيل العقد في الصحيفة العينية للعقار الـمبيع خلال سنة من تنظيم عقد البيع.

وحيث ان عقد البيع الـممسوح يتم تنظيمه حصراً لدى كاتب العدل او رئيس الـمكتب العقاري الـمعاون الـمختص، وحرصا على حسن استيفاء الرسم والحصول على الـمعلومات الـمتعلقة بعمليات البيع والتسديد،

وحيث ان هذا الرسم هو جزء من الرسوم العقارية،

لذلك ي