المادة 1
تلغى الـمادة الثانية مكرر من القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999
قرار وسيط رقم 12714 07/11/2017
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمواد 70 و146 و174 و182 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقــم 12713 تــاريــخ 7/11/2017 الـمتعلق بتطبيق الـمعيار الدولي للتقارير الـمالية رقم (9)
( (IFRS 9
وبناء على القرار الأساسي رقــم 7493 تــاريــخ 24/12/1999 وتعديلاته الـمتعلق بالعمليات الـمالية والنشاطات في الأسواق الـمالية،
وبناء القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 وتعديلاته الـمتعلق بعمليات التسليف والتوظيف والـمساهمة والـمشاركة،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 2/11/2017،
يقرر ما يأتي:
تلغى الـمادة الثانية مكرر من القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999
يلغى نص الفقرة (ح) من البند (3) من الـمادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي:
"ح ــ السهر على تطبيق الـمعايير الدولية للتقارير الـمالية والـمعايير الـمحاسبية الدولية، خاصة الـمعيار الدولي للتقارير الـمالية رقم (9) ( (IFRS 9 الـمتعلق بالأدوات الـمالية سيما لجهة تصنيفها وإعادة تصنيفها وكيفية تقييمها ومدى انعكاس ذلك على الـمصرف لجهة سيولته وربحيته وملاءمته وشفافية وضعيته الـمالية وذلك في ضوء نتائج اختبار سيناريوهات الحالات الضاغطة (Stress Testing Scenarios)."
يلغى كل من البند (3) من الـمقطع "أولاً" من الـمادة الثانية مكرر والبندين (4) و(5) من الـمقطع «ثانياً» من الـمادة الثالثة مكرر من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 .
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 7 تشرين الثاني 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه