All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 12714 07/11/2017

تعديل القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 والقرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ( الـمتعلق بالعمليات الـمالية والنشاطات في الأسواق الـمالية)،

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
12714
Date
07/11/2017
Official Gazette
Issue 55, 23/11/2017, p. 4158-4159
Status
In force
Amends
قرار رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 (Art. 2 مكرر)
قرار اساسي رقم 7776 تاريخ 21/02/2001 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار وسيط رقم 12714 تاريخ 07/11/2017
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمواد 70 و146 و174 و182 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقــم 12713 تــاريــخ 7/11/2017 الـمتعلق بتطبيق الـمعيار الدولي للتقارير الـمالية رقم (9)

( (IFRS 9

وبناء على القرار الأساسي رقــم 7493 تــاريــخ 24/12/1999 وتعديلاته الـمتعلق بالعمليات الـمالية والنشاطات في الأسواق الـمالية،

وبناء القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 وتعديلاته الـمتعلق بعمليات التسليف والتوظيف والـمساهمة والـمشاركة،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 2/11/2017،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تلغى الـمادة الثانية مكرر من القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999

المادة 2

يلغى نص الفقرة (ح) من البند (3) من الـمادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بالنص التالي:

"ح ــ السهر على تطبيق الـمعايير الدولية للتقارير الـمالية والـمعايير الـمحاسبية الدولية، خاصة الـمعيار الدولي للتقارير الـمالية رقم (9) ( (IFRS 9 الـمتعلق بالأدوات الـمالية سيما لجهة تصنيفها وإعادة تصنيفها وكيفية تقييمها ومدى انعكاس ذلك على الـمصرف لجهة سيولته وربحيته وملاءمته وشفافية وضعيته الـمالية وذلك في ضوء نتائج اختبار سيناريوهات الحالات الضاغطة (Stress Testing Scenarios)."

المادة 3

يلغى كل من البند (3) من الـمقطع "أولاً" من الـمادة الثانية مكرر والبندين (4) و(5) من الـمقطع «ثانياً» من الـمادة الثالثة مكرر من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 .

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 7 تشرين الثاني 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه