جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2508 21/11/2017

تأسيس جمعية بإسم: «نساء الآن من أجل التنمية ـ لبنان» {Women Now For Development - Lebanon} مركزها: شتورا ـ قضاء زحلة

النوع
علم وخبر
الرقم
2508
التاريخ
21/11/2017
الجريدة الرسمية
العدد 56, 30/11/2017, ص. 4187
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2508 تاريخ 21/11/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: "نساء الآن من أجل التنمية ــ لبنان"

{Women Now For Development -- Lebanon}

والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 868 تاريخ 12/1/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«نساء الآن من أجل التنمية ــ لبنان»

مركزها: شتورا ــ طريق الشام الدولي بعد الجمارك ــ جانب بنك البحر الـمتوسط ــ خلف سنتر منصور ــ الطابق الثاني ــ قضاء زحلة.

غايتها: 1 ــ الإهتمام بكافة قضايا الـمرأة.

2 ــ الإهتمام بكافة قضايا الفقراء والـمحتاجين ولا سيما القضايا الإجتماعية والصحية والتعليمية.

3 ــ القيام بالأعمال والنشاطات الخيرية والثقافية والتعليمية على كافة انواعها وبناء القدرات.

4 ــ تمثيل الـمرأة في كافة الـمؤتمرات واللقاءات وفي اي قضية تعنيها وعقد الـمؤتمرات وورش العمل لهذه الغاية.

5 ــ فتح الـمدارس الخاصة ودور الحضانة بعد الحصول على التراخيص القانونية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

لؤي ضاهر الغندور

رانيه يوسف اسطفان

نضال غسان ايوب

ماري كلود انطون سعيد

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي لؤي ضاهر الغندور.

{Women Now For Development -- Lebanon}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تشرين الثاني 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق