ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: "نساء الآن من أجل التنمية ــ لبنان"
{Women Now For Development -- Lebanon}
والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 868 تاريخ 12/1/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«نساء الآن من أجل التنمية ــ لبنان»
مركزها: شتورا ــ طريق الشام الدولي بعد الجمارك ــ جانب بنك البحر الـمتوسط ــ خلف سنتر منصور ــ الطابق الثاني ــ قضاء زحلة.
غايتها: 1 ــ الإهتمام بكافة قضايا الـمرأة.
2 ــ الإهتمام بكافة قضايا الفقراء والـمحتاجين ولا سيما القضايا الإجتماعية والصحية والتعليمية.
3 ــ القيام بالأعمال والنشاطات الخيرية والثقافية والتعليمية على كافة انواعها وبناء القدرات.
4 ــ تمثيل الـمرأة في كافة الـمؤتمرات واللقاءات وفي اي قضية تعنيها وعقد الـمؤتمرات وورش العمل لهذه الغاية.
5 ــ فتح الـمدارس الخاصة ودور الحضانة بعد الحصول على التراخيص القانونية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
لؤي ضاهر الغندور
رانيه يوسف اسطفان
نضال غسان ايوب
ماري كلود انطون سعيد
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي لؤي ضاهر الغندور.
{Women Now For Development -- Lebanon}
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 تشرين الثاني 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد الـمشنوق