جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2510 21/11/2017

تأسيس جمعية بإسم: «ذي أوردر ليبانون» {THE ORDER LEBANON} مركزها: برمانا ـ قضاء الـمتن

النوع
علم وخبر
الرقم
2510
التاريخ
21/11/2017
الجريدة الرسمية
العدد 56, 30/11/2017, ص. 4188-4189
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2510 تاريخ 21/11/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الاعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «ذي أوردر ليبانون»

{THE ORDER LEBANON} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 18750 تاريخ 7/10/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: برمانا ــ الشارع العام ــ حي السيدة ــ العقار رقم 400 ــ القسم رقم 11 ــ مبنى كنعان ــ ملك وليف حارس الحاج ــ الطابق الأول ــ قضاء الـمتن.

غايتها: 1 ــ رفع الـمستوى الفكري والـمساهمة في إدانة أيّ ممارسة مخالفة للكرامة الإنسانية، لسلامة الأفراد والـملكية.

2 ــ تحقيق برنامج تنمية عام يؤمن تطوير القيم الإنسانية.

3 ــ إنشاء الـمشاريع الإجتماعية.

4 ــ إنشاء الـمشاريع الثقافية (ندوات، مؤتمرات، مكتبات، لقاءات، تربوية.(...

5 ــ تؤمن الجمعية بأن الإنسان والبيئة الحاضنة له هما أركان الوطن وهما الـمظهر الحضاري الجمالي وتسعى الجمعية للحفاظ على الـمتبقي من القيم الإنسانية والبيئية في لبنان.

6 ــ مكافحة الآفات الإجتماعية في حالات العنف الأسري، الإتجار بالبشر، إدمان الكحول والـمخدرات وإدمان القمار.

7 ــ التعاون مع سائر الجمعيات والحركات الإجتماعية محلياً ودولياً من أجل تحقيق أهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسات السيدات:

هلا حنا شاهين

سني نظام عبد الباقي

د. انا كارين مخائيل فرا

لينا نبيل البهو

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هلا حنا شاهين.

«ذي أوردر ليبانون» {THE ORDER LEBANON}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تشرين الثاني 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق