المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: برمانا ــ الشارع العام ــ حي السيدة ــ العقار رقم 400 ــ القسم رقم 11 ــ مبنى كنعان ــ ملك وليف حارس الحاج ــ الطابق الأول ــ قضاء الـمتن.
غايتها: 1 ــ رفع الـمستوى الفكري والـمساهمة في إدانة أيّ ممارسة مخالفة للكرامة الإنسانية، لسلامة الأفراد والـملكية.
2 ــ تحقيق برنامج تنمية عام يؤمن تطوير القيم الإنسانية.
3 ــ إنشاء الـمشاريع الإجتماعية.
4 ــ إنشاء الـمشاريع الثقافية (ندوات، مؤتمرات، مكتبات، لقاءات، تربوية.(...
5 ــ تؤمن الجمعية بأن الإنسان والبيئة الحاضنة له هما أركان الوطن وهما الـمظهر الحضاري الجمالي وتسعى الجمعية للحفاظ على الـمتبقي من القيم الإنسانية والبيئية في لبنان.
6 ــ مكافحة الآفات الإجتماعية في حالات العنف الأسري، الإتجار بالبشر، إدمان الكحول والـمخدرات وإدمان القمار.
7 ــ التعاون مع سائر الجمعيات والحركات الإجتماعية محلياً ودولياً من أجل تحقيق أهداف الجمعية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسات السيدات:
هلا حنا شاهين
سني نظام عبد الباقي
د. انا كارين مخائيل فرا
لينا نبيل البهو
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هلا حنا شاهين.
«ذي أوردر ليبانون» {THE ORDER LEBANON}