جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2513 21/11/2017

تأسيس جمعية بإسم: «طريق الحوار اللبناني الصيني» {Lebanese Chinese Dialogue Road} مركزها: الشياح ـ قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
2513
التاريخ
21/11/2017
الجريدة الرسمية
العدد 56, 30/11/2017, ص. 4191
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2513 تاريخ 21/11/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «طريق الحوار اللبناني الصيني» {Lebanese Chinese Dialogue Road} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 13066 تاريخ 23/6/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«طريق الحوار اللبناني الصيني»

مركزها: الشياح ــ شارع كنج فرحات ــ العقار رقم 3861 ــ القسم رقم 19 ــ بناية الطيونة 4 ــ ملك وارف محمود قميحه ــ الطابق الثامن ــ قضاء بعبدا.

غايتها: 1 ــ التمسك بالخيار الإستراتيجي لتفعيل الحوار الحضاري بين لبنان والصين ونشر مفاهيم السلام والتسامح والتفاهم.

2 ــ إقامة الفعاليات الثقافية والفنية والإجتماعية الـمتبادلة وتنمية السياحة بين البلدين.

3 ــ التعريف بالثقافة الصينية واللبنانية وتوسيع مجالات تعليم اللغة العربية في الصين واللغة الصينية في لبنان.

4 ــ تشجيع فرص الإستثمار بين لبنان والصين وتقديم الـمشورة في شتى مجالات التعاون الإقتصادي والتجاري والخدماتي بين البلدين.

5 ــ إعداد النشرات والكتيبات والدراسات التي تصب في أهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

وارف محمود قميحه

د. توفيق محمود الحكيم

سعيد محي الدين طه

فكتور مخايل ابو حيدر

عباس محمد شور

ميرنا حسين الربعه

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وارف محمود قميحه.

{Lebanese Chinese Dialogue Road}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تشرين الثاني 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق