المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«طريق الحوار اللبناني الصيني»
مركزها: الشياح ــ شارع كنج فرحات ــ العقار رقم 3861 ــ القسم رقم 19 ــ بناية الطيونة 4 ــ ملك وارف محمود قميحه ــ الطابق الثامن ــ قضاء بعبدا.
غايتها: 1 ــ التمسك بالخيار الإستراتيجي لتفعيل الحوار الحضاري بين لبنان والصين ونشر مفاهيم السلام والتسامح والتفاهم.
2 ــ إقامة الفعاليات الثقافية والفنية والإجتماعية الـمتبادلة وتنمية السياحة بين البلدين.
3 ــ التعريف بالثقافة الصينية واللبنانية وتوسيع مجالات تعليم اللغة العربية في الصين واللغة الصينية في لبنان.
4 ــ تشجيع فرص الإستثمار بين لبنان والصين وتقديم الـمشورة في شتى مجالات التعاون الإقتصادي والتجاري والخدماتي بين البلدين.
5 ــ إعداد النشرات والكتيبات والدراسات التي تصب في أهداف الجمعية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
وارف محمود قميحه
د. توفيق محمود الحكيم
سعيد محي الدين طه
فكتور مخايل ابو حيدر
عباس محمد شور
ميرنا حسين الربعه
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وارف محمود قميحه.
{Lebanese Chinese Dialogue Road}