جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2515 23/11/2017

تعديل لبيان العلـم والخبر رقم: 151/أد تاريخ 23/12/2004 للجمعية الـمسماة:«مؤسسة الـمرحوم سيدنا الشيخ أبو حسن عارف حلاوي الخيرية» مركزها: الباروك ـ قضاء الشوف

النوع
علم وخبر
الرقم
2515
التاريخ
23/11/2017
الجريدة الرسمية
العدد 56, 30/11/2017, ص. 4192-4193
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2515 تاريخ 23/11/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلـم والخبر رقـم 151/أد تـاريـخ 23/12/2004،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «مؤسسة الـمرحوم سيدنا الشيخ أبو حسن عارف حلاوي الخيرية» الـمتعلـق بتعديل إسمها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 12826 تاريخ 20/6/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم الجمعية الـمسماة:

«مؤسسة الـمرحوم سيدنا الشيخ أبو حسن عارف حلاوي الخيرية» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 151/أد تاريخ 23/12/2004 .

وأصبح على النحو التالي:

إسمها: «مؤسسة الـمرحوم سيدنا الشيخ أبو حسن عارف حلاوي الخيرية»

بدلاً من:

«مؤسسة الـمرحوم سيدنا الشيخ أبو حسن عارف حلاوي الخيرية»

The Charity Association of the Late Sheikh Abou Hassan Aref Halawi C.A.A.H

المادة 2

على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الثاني 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق