ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلـم والخبر رقـم 151/أد تـاريـخ 23/12/2004،
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «مؤسسة الـمرحوم سيدنا الشيخ أبو حسن عارف حلاوي الخيرية» الـمتعلـق بتعديل إسمها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 12826 تاريخ 20/6/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم الجمعية الـمسماة:
«مؤسسة الـمرحوم سيدنا الشيخ أبو حسن عارف حلاوي الخيرية» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 151/أد تاريخ 23/12/2004 .
وأصبح على النحو التالي:
إسمها: «مؤسسة الـمرحوم سيدنا الشيخ أبو حسن عارف حلاوي الخيرية»
بدلاً من:
«مؤسسة الـمرحوم سيدنا الشيخ أبو حسن عارف حلاوي الخيرية»
The Charity Association of the Late Sheikh Abou Hassan Aref Halawi C.A.A.H
على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 تشرين الثاني 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد الـمشنوق