جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2516 23/11/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية التراث الثقافية» مركزها: برقايل ـ قضاء عكار

النوع
علم وخبر
الرقم
2516
التاريخ
23/11/2017
الجريدة الرسمية
العدد 56, 30/11/2017, ص. 4193-4194
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2516 تاريخ 23/11/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية التراث الثقافية» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 1378 تاريخ 19/1/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية التراث الثقافية»

مركزها: برقايل ــ الشارع العام ــ العقار رقم 267 ــ ملك محمد أحمد قرحاني ــ قضاء عكار.

غايتها: 1 ــ إِحياء التراث القروي في شتى نواحيه الإجتماعية والأدبية والفنية.

2 ــ بعث الحياة في الـمخزون الثقافي الفطري للقرية عبر تاريخها.

3 ــ تنمية أواصر الروابط الإجتماعية الـمتأصلة في القرية.

4 ــ إقامة جسور التواصل بين الـماضي والحاضر عبر الـمحاضرات والندوات.

5 ــ الـمحافظة على الـمقتنيات التراثية.

6 ــ الـمحافظة على الـمحاضن التراثية، العمرانية والبيئية كالأبنية والأشجار والينابيع.

7 ــ التعاون مع الـمؤسسات والهيئات ذات الإهتمام الـمشترك في الداخل والخارج.

8 ــ التنسيق والتعاون مع الجمعيات الفاعلة في عكار.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

عبد الرحمن محمد سعيد

محمد احمد قرحاني

مؤمن محمد الاسمر

احمد احمد احمد

موسى عبد الرزاق محمد

خالد محمد شرف الدين

بسام انور الـمصطفى

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد احمد احمد.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الثاني 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق