All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2516 23/11/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية التراث الثقافية» مركزها: برقايل ـ قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2516
Date
23/11/2017
Official Gazette
Issue 56, 30/11/2017, p. 4193-4194
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2516 تاريخ 23/11/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية التراث الثقافية» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 1378 تاريخ 19/1/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية التراث الثقافية»

مركزها: برقايل ــ الشارع العام ــ العقار رقم 267 ــ ملك محمد أحمد قرحاني ــ قضاء عكار.

غايتها: 1 ــ إِحياء التراث القروي في شتى نواحيه الإجتماعية والأدبية والفنية.

2 ــ بعث الحياة في الـمخزون الثقافي الفطري للقرية عبر تاريخها.

3 ــ تنمية أواصر الروابط الإجتماعية الـمتأصلة في القرية.

4 ــ إقامة جسور التواصل بين الـماضي والحاضر عبر الـمحاضرات والندوات.

5 ــ الـمحافظة على الـمقتنيات التراثية.

6 ــ الـمحافظة على الـمحاضن التراثية، العمرانية والبيئية كالأبنية والأشجار والينابيع.

7 ــ التعاون مع الـمؤسسات والهيئات ذات الإهتمام الـمشترك في الداخل والخارج.

8 ــ التنسيق والتعاون مع الجمعيات الفاعلة في عكار.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

عبد الرحمن محمد سعيد

محمد احمد قرحاني

مؤمن محمد الاسمر

احمد احمد احمد

موسى عبد الرزاق محمد

خالد محمد شرف الدين

بسام انور الـمصطفى

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد احمد احمد.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الثاني 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق