النص الكامل

قرار رقم 884 تاريخ 16/11/2017 نافذ

المادة 2

المادة 2

الـمواد العلفية الـممنوع استيرادها

ــ يمنع استيراد وتصنيع واستعمال مسحوق اللحم والعظم والاعلاف من اصل حيواني والـمزيدات العلفية الـمخصصة للدواجن والـمجترات والـمحتوية على بروتينات حيوانية.

ــ يستثنى من هذا الـمنع مسحوق السمك.

المادة 2 من قرار رقم 884 تاريخ 16/11/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/274466/article/2/