النص الكامل

قرار رقم 884 تاريخ 16/11/2017 نافذ

المادة 3

المادة 3

الـمواد العلفية الخاضعة عند استيرادها لـموافقة مسبقة من مديرية الثروة الحيوانية

ــ يسمح باستيراد الاتبان والاعلاف الغليظة بعد الحصول على موافقة مديرية الثروة الحيوانية.

ــ يتقدم الـمستورد بعلـم وخبر عن كمية ومنشأ ارسالية الاتبان أو الاعلاف الغليظة الى مديرية الثروة الحيوانية قبل القيام بعملية استيراد من بلد الـمصدر، للحصول على الـموافقة من قبل الـمديرية بعد دراسة الحالة الوبائية لبلد الـمنشأ والـمصدر، واحالتها الى مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي.

المادة 3 من قرار رقم 884 تاريخ 16/11/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/274466/article/3/