بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الـمقدمة للإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2005)، لا سيما الـمادة الثامنة منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم 584 تاريخ 11/9/2014 (قبول هبة مالية مقدمة من منظمة الأمم الـمتحدة للطفولة ــ اليونسف(،
بناء على الـمرسوم 2686 تاريخ 10/2/2016 (تعديل الـمرسوم رقم 584 تاريخ 11/9/2014 موضوع قبول هبة مالية مقدمة من منظمة الأمم الـمتحدة للطفولة ــ اليونسف لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية(،
بناء على اقتراح وزيري الشؤون الإجتماعية والـمالية،
استُبدلت بموجب مرسوم رقم 3329 تاريخ 29/06/2018, المادة 1, من 05/07/2018. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.
تمتد فترة عمل المشروع لغاية 30/6/2019
السجل · 2 نسخ
النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 05/07/2018 · نص الجامعة اللبنانية
تعدل الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 2686 تاريخ 10/2/2016 لتصبح كالتالي:
قبلت الهبة الـمالية الإضافية الـمقدمة من منظمة الأمم الـمتحدة للطفولة ــ اليونسف لصالح وزارة الشؤون الإجتماعية بقيمة /5.760.104/ دولاراً أمركياً اي ما يعادل /8.683.356.780/ ليرة لبنانية فقط ثمانية مليارات وستماية وثلاثة وثمانون مليوناً وثلاثماية وستة وخمسون الفاً وسبعماية وثمانون ليرة لبنانية لا غير، لدعم جهود وزارة الشؤون الإجتماعية في الإستجابة لتداعيات النزوح السوري الى لبنان ولا سيما لجهة حماية الأطفال والحماية الإجتماعية.
استُبدلت بموجب مرسوم رقم 3329 تاريخ 29/06/2018, المادة 2, من 05/07/2018. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.
تمتد فترة تنفيذ الهبة المذكورة في المادة الثانية من هذا المرسوم لغاية 30/06/2019
السجل · 2 نسخ
النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 05/07/2018 · نص الجامعة اللبنانية
تمتد فترة تنفيذ الهبة الـمذكورة في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم لـمدة ثمانية عشر شهرا إعتبارا من 1/1/2017.
تقيد الهبة الـمذكورة في الـمادة الثانية في قسم الواردات من الـموازنة العامة بحسب الـمبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب الـمفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والـمخصص لهذه الغاية، وذلك خلال مدة تنفيذ الـمشروع وفقاً لـما يلي:
تفتح وزارة الـمالية خلال مدة تنفيذ الـمشروع الاعتمادات الإضافية اللازمة للهبة مرة واحدة أو تباعاً من موازنة السنة الـمالية الجارية و/أو في موازنات السنوات الـمالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للـمبالغ النقدية خلال السنة الـمالية من الجهة الـمانحة الى الحساب الـمفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والـمخصص لهذه الغاية على أن لا تتعدى السقوف الـمدرجة أدناه ضمن التنسيب التالي:
الجزء الأول
الباب 24 ــ وزارة الشؤون الإجتماعية
الفصل 1 ــ الـمديرية العامة للشؤون الإجتماعية
الوظيفة 1042 ــ تقديمات عينية
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 2 ــ مساهمات لغير القطاع العام
النبذة 1 ــ مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح
ــ مخصصات دعم الأسرة/5.760.104/ دولاراً أمركياً (فقط خمسة ملايين وسبعماية وستون الفاً وماية وأربعة دولارات أميركية لا غير)
اي ما يعادل /8.683.356.780/ ليرة لبنانية فقط ثمانية مليارات وستماية وثلاثة وثمانون مليوناً وثلاثماية وستة وخمسون الفاً وسبعماية وثمانون ليرة لبنانية لا غير.
إذا نتج عن تحويل أموال الهبة من العملة الأجنبية الى العملة اللبنانية فروقات صرف إيجابية أو سلبية تقيد هذه الفروقات لصالح إيرادات الـمشروع أو على حساب نفقاته.
يجب ألا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة الـمالية للهبة النقدية والـمبيّـنة في الـمادة الخامسة في أي حال من الأحوال القيمة الإجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها، الـمبينة في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم.
بعبدا في 5 كانون الأول 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: بيار بو عاصي
وزير الـمالية
الامضاء: علي حسن خليل