All legislation

مرسوم Decree No. 1949 05/12/2017

قبول هبة مالية إضافية مقدمة من منظمة الأمم الـمتحدة للطفولة ـ اليونسف لصالح وزارة الشؤون الإجتماعية وتمديد مهلة الـمشروع القائم بينهما لغاية 30/6/2018

Type
مرسوم · Decree
Number
1949
Date
05/12/2017
Official Gazette
Issue 58, 14/12/2017, p. 4340-4341
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3329 تاريخ 29/06/2018 (Arts. 1, 3)
Amends
مرسوم رقم 2686 تاريخ 10/02/2016 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 1949 تاريخ 05/12/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الـمقدمة للإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2005)، لا سيما الـمادة الثامنة منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم 584 تاريخ 11/9/2014 (قبول هبة مالية مقدمة من منظمة الأمم الـمتحدة للطفولة ــ اليونسف(،

بناء على الـمرسوم 2686 تاريخ 10/2/2016 (تعديل الـمرسوم رقم 584 تاريخ 11/9/2014 موضوع قبول هبة مالية مقدمة من منظمة الأمم الـمتحدة للطفولة ــ اليونسف لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية(،

بناء على اقتراح وزيري الشؤون الإجتماعية والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/10/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 05/07/2018

Replaced by مرسوم رقم 3329 تاريخ 29/06/2018, article 1, from 05/07/2018. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

تمتد فترة عمل المشروع لغاية 30/6/2019

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 05/07/2018 · the Lebanese University's text

    تعدل الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 2686 تاريخ 10/2/2016 لتصبح كالتالي:

    "تمتد فترة عمل الـمشروع لغاية 30/6/2018"

    بدلا من:

    "تمتد فترة عمل الـمشروع لغاية 31/12/2016"

  2. Version 2.0 · from 05/07/2018 · Replaced by مرسوم رقم 3329 تاريخ 29/06/2018, art. 1 · as the amending text publishes it

    تمتد فترة عمل المشروع لغاية 30/6/2019

المادة 2

قبلت الهبة الـمالية الإضافية الـمقدمة من منظمة الأمم الـمتحدة للطفولة ــ اليونسف لصالح وزارة الشؤون الإجتماعية بقيمة /5.760.104/ دولاراً أمركياً اي ما يعادل /8.683.356.780/ ليرة لبنانية فقط ثمانية مليارات وستماية وثلاثة وثمانون مليوناً وثلاثماية وستة وخمسون الفاً وسبعماية وثمانون ليرة لبنانية لا غير، لدعم جهود وزارة الشؤون الإجتماعية في الإستجابة لتداعيات النزوح السوري الى لبنان ولا سيما لجهة حماية الأطفال والحماية الإجتماعية.

المادة 3

Amended 05/07/2018

Replaced by مرسوم رقم 3329 تاريخ 29/06/2018, article 2, from 05/07/2018. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

تمتد فترة تنفيذ الهبة المذكورة في المادة الثانية من هذا المرسوم لغاية 30/06/2019

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 05/07/2018 · the Lebanese University's text

    تمتد فترة تنفيذ الهبة الـمذكورة في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم لـمدة ثمانية عشر شهرا إعتبارا من 1/1/2017.

  2. Version 2.0 · from 05/07/2018 · Replaced by مرسوم رقم 3329 تاريخ 29/06/2018, art. 2 · as the amending text publishes it

    تمتد فترة تنفيذ الهبة المذكورة في المادة الثانية من هذا المرسوم لغاية 30/06/2019

المادة 4

تقيد الهبة الـمذكورة في الـمادة الثانية في قسم الواردات من الـموازنة العامة بحسب الـمبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب الـمفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والـمخصص لهذه الغاية، وذلك خلال مدة تنفيذ الـمشروع وفقاً لـما يلي:

الجزء الأول ــ واردات عادية

الباب 2 ــ الإيرادات غير الضريبية

الفصل 29 ــ الإيرادات غير الضريبية الـمختلفة

البند 295 ــ الهبات الجارية الخارجية

الفقرة 29502 ــ هبات جارية من منظمات دولية

المادة 5

تفتح وزارة الـمالية خلال مدة تنفيذ الـمشروع الاعتمادات الإضافية اللازمة للهبة مرة واحدة أو تباعاً من موازنة السنة الـمالية الجارية و/أو في موازنات السنوات الـمالية اللاحقة، وذلك عند كل عملية تحويل للـمبالغ النقدية خلال السنة الـمالية من الجهة الـمانحة الى الحساب الـمفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والـمخصص لهذه الغاية على أن لا تتعدى السقوف الـمدرجة أدناه ضمن التنسيب التالي:

الجزء الأول

الباب 24 ــ وزارة الشؤون الإجتماعية

الفصل 1 ــ الـمديرية العامة للشؤون الإجتماعية

الوظيفة 1042 ــ تقديمات عينية

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 2 ــ مساهمات لغير القطاع العام

النبذة 1 ــ مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح

ــ مخصصات دعم الأسرة/5.760.104/ دولاراً أمركياً (فقط خمسة ملايين وسبعماية وستون الفاً وماية وأربعة دولارات أميركية لا غير)

اي ما يعادل /8.683.356.780/ ليرة لبنانية فقط ثمانية مليارات وستماية وثلاثة وثمانون مليوناً وثلاثماية وستة وخمسون الفاً وسبعماية وثمانون ليرة لبنانية لا غير.

المادة 6

يعتمد توزيع القيمة الإجمالية للهبة وفقاً للتنسيب الوارد في الـمادة الخامسة من هذا الـمرسوم.

المادة 7

إذا نتج عن تحويل أموال الهبة من العملة الأجنبية الى العملة اللبنانية فروقات صرف إيجابية أو سلبية تقيد هذه الفروقات لصالح إيرادات الـمشروع أو على حساب نفقاته.

المادة 8

يجب ألا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة الـمالية للهبة النقدية والـمبيّـنة في الـمادة الخامسة في أي حال من الأحوال القيمة الإجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها، الـمبينة في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم.

المادة 9

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 كانون الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الشؤون الإجتماعية الامضاء: بيار بو عاصي وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل