جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2649 06/12/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية آل خليفة العائلية الإجتماعية ـ بيروت» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
2649
التاريخ
06/12/2017
الجريدة الرسمية
العدد 58, 14/12/2017, ص. 4349-4350
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2649 تاريخ 06/12/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الاعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية آل خليفة العائلية الإجتماعية ــ بيروت»

والـمسـجـل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 17296 تاريخ 5/9/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"جمعية آل خليفة العائلية الإجتماعية ــ بيروت"

مركزها: بيروت ــ قصقص ــ شارع مفرق جامع الخاشقجي ــ ملك خليفة ــ الطابق الأول.

غايتها: 1 ــ توحيد وتنمية أواصر العائلة على الـمستوى الإجتماعي، والثقافي والتعارف والتعاون والـمحبة بـيـن جميع أفـراد عائلة خليفة وجمـع شملهم.

2ــ العمل على توحيد وجمع كلـمة العائلة لـما فيها خيرهم والخير العام.

3ــ مسـانـدة الـمحتاجـيـن مـن أفراد العائلة إجتماعياً وصحياً وتربوياً وإنسانياً عن طريق تقديم الـمساعدات الـمدرسية والـمرضية وصولا الى الـمنتشرين والـمغتربين وإحياء أقصى العلاقات الـممكنة.

4ــ العمل على توجيه أبناء العائلة وتفعيلهم مع كافة العائلات اللبنانية والسعي لإصدار نشرة دورية في ما يعنى الجمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

سمير وفيق خليفه

ربيع احمد خليفه

حسام سمير خليفه

حسن عبد الرحمن خليفه

وفيق سمير خليفه

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سمير وفيق خليفه.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة مـن موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 كانون الأول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق