All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2649 06/12/2017

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية آل خليفة العائلية الإجتماعية ـ بيروت» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2649
Date
06/12/2017
Official Gazette
Issue 58, 14/12/2017, p. 4349-4350
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2649 تاريخ 06/12/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الاعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية آل خليفة العائلية الإجتماعية ــ بيروت»

والـمسـجـل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 17296 تاريخ 5/9/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"جمعية آل خليفة العائلية الإجتماعية ــ بيروت"

مركزها: بيروت ــ قصقص ــ شارع مفرق جامع الخاشقجي ــ ملك خليفة ــ الطابق الأول.

غايتها: 1 ــ توحيد وتنمية أواصر العائلة على الـمستوى الإجتماعي، والثقافي والتعارف والتعاون والـمحبة بـيـن جميع أفـراد عائلة خليفة وجمـع شملهم.

2ــ العمل على توحيد وجمع كلـمة العائلة لـما فيها خيرهم والخير العام.

3ــ مسـانـدة الـمحتاجـيـن مـن أفراد العائلة إجتماعياً وصحياً وتربوياً وإنسانياً عن طريق تقديم الـمساعدات الـمدرسية والـمرضية وصولا الى الـمنتشرين والـمغتربين وإحياء أقصى العلاقات الـممكنة.

4ــ العمل على توجيه أبناء العائلة وتفعيلهم مع كافة العائلات اللبنانية والسعي لإصدار نشرة دورية في ما يعنى الجمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

سمير وفيق خليفه

ربيع احمد خليفه

حسام سمير خليفه

حسن عبد الرحمن خليفه

وفيق سمير خليفه

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سمير وفيق خليفه.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة مـن موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 كانون الأول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق