المادة 3
يُشترط لإعطاء الترخيص الـمنصوص عليه في الـمادة السابقة ما يلي:
أ ــ ان تبرز الـمدرسة الـمعنية افادة صادرة عن مصلحة التعليم الخاص في الـمديرية العامة للتربية التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي تبين انها عاملة تبعاً لأحكام نظام فتح الـمدارس الخاصة، وانها تتضمن مرحلة التعليم الثانوي الاكاديمي.
ب ــ ان تتقدم بطلب رسمي للترخيص لها بتعليم برنامج الـمنهج التعليمي البريطاني، يُسجل في مصلحة التعليم الخاص في الـمديرية العامة للتربية،
ويُرفق بمستندات تبين ان القدرات البشرية والـمادية متوافرة لديها من اجل تدريس هذا البرنامج؛ وتُحدد هذه الـمستندات بقرار تتخذه لجنة الـمعادلات في الـمديرية العامة للتربية خاضع لتصديق وزير التربية والتعليم العالي.
ج ــ ان تتعهد بأن ترفع سنوياً الى وزارة التربية والتعليم العالي ــ الـمديرية العامة للتربية (مصلحة التعليم الخاص، ولجنة الـمعادلات) لوائح اسمية مقفلة تبين التلامذة الذين يتابعون دراستهم بحسب الـمنهج التعليمي البريطاني، وهذا ضمن الـمهلة الـمحددة لتقديم اللوائح العائدة لسائر التلامذة في الـمدارس الخاصة، ولا يقبل اي طلب يتعلق بهذه اللوائح بعد انقضاء الـمهلة الـمحددة لتقديمها بما فيه تصحيح الخطأ الـمادي فيها.