جميع التشريعات

مرسوم رقم 1912 29/11/2017

تأليف الـمجلس الصحي الأعلى

النوع
مرسوم
الرقم
1912
التاريخ
29/11/2017
الجريدة الرسمية
العدد 57, 07/12/2017, ص. 4296-4297
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1912 تاريخ 29/11/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم وزارة الصحة العامة) لا سيما الـمادتين 99 و100 منه، والـمادة 101 الـمعدلة بموجب القانون رقم 369 تاريخ 1/8/1994 (تأليف الـمجلس الصحي الأعلى(،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/10/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يؤلف الـمجلس الصحي الاعلى في وزارة الصحة العامة من:

ــ وزير الصحة العامة

رئيسا

ــ الـمدير العام للصحة

نائبا للرئيس

ــ مدير عام وزارة البيئة

عضوا

ــ مدير عام الشؤون الاجتماعية

عضوا

ــ مدير الوقاية الصحية في وزارة الصحة العامة

عضوا

ــ نقيب الاطباء في بيروت

عضوا

ــ نقيب الاطباء في الشمال

عضوا

ــ نقيب اطباء الاسنان في بيروت

عضوا

ــ نقيب اطباء الاسنان في الشمال

عضوا

ــ نقيب الصيادلة

عضوا

ــ نقيب اصحاب الـمستشفيات الخاصة

عضوا

ــ عميد كلية الطب في الجامعة اللبنانية

عضوا

ــ عميد كلية الصحة العامة في الجامعة الاميركية

عضوا

ــ عميد معهد الطب الفرنسي

عضوا

ــ ممثل الصليب الاحمر اللبناني د. انطوان زغبي

عضوا

ــ د. عماد الحاج (ممثل عن القطاع الاهلي العامل في القطاع الصحي(

عضوا

ــ د. كامل مهنا (ممثل عن القطاع الأهلي العامل في القطاع الصحي(

عضوا

المادة 2

يعين الـمجلس الصحي الأعلى لـمدة ثلاث سنوات.

المادة 3

تحدد صلاحيات الـمجلس الصحي الأعلى وفقاً للـمادة 104 من الـمرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته، وكل ما يتم عرضه على الـمجلس من قبل وزير الصحة العامة.

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: مروان حماده و زير الشؤون الاجتماعية الامضاء: بيار بو عاصي وزير البيئة الامضاء: طارق الخطيب وزير الصحة العامة الامضاء: غسان حاصباني