المادة 3
تحدد صلاحيات الـمجلس الصحي الأعلى وفقاً للـمادة 104 من الـمرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته، وكل ما يتم عرضه على الـمجلس من قبل وزير الصحة العامة.
مرسوم رقم 1912 تاريخ 29/11/2017 نافذ
تحدد صلاحيات الـمجلس الصحي الأعلى وفقاً للـمادة 104 من الـمرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته، وكل ما يتم عرضه على الـمجلس من قبل وزير الصحة العامة.
المادة 3 من مرسوم رقم 1912 تاريخ 29/11/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/274582/article/3/