النص الكامل

قانون تاريخ 07/06/1944 نافذ

المادة 13

المادة 13

الغيت المادة 18 من قانون الموازنة الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 182 تاريخ 30 ايار 1942 واستبداله بالاحكام الاتية:

مهما كانت درجة المحاكم ونوعها فان القرارات والاحكام على اختلاف انواعها سواء كانت غيابية او وجاهية مبرمة او غير مبرمة التي لا يطلب اصحابها استخراجها بخلال شهرين من تاريخ صدورها تنظم خلاصتها افراديا فيما يتعلق بالرسوم والنفقات بنهاية كل شهر بواسطة قلم المحكمة ويلاحق على اساس هذه الخلاصات تحصيل الرسوم والنفقات القضائية المتوجبة للخزينة من المحكوم بها بواسطة النيابة العامة وقضاة الصلح كما تحصل الرسوم والنفقات في الدعاوي الجزائية. تشمل كلمة الرسوم

والنفقات القضائية المبالغ المتوجبة للخزينة بحسب تعرفة الرسوم القضائية او نظام الطوابع الاميرية والمبالغ المتوجبة لها بمقتضى المادتين 439 و441 من قانون الاصول المدنية او الاحكام التي تستبدل بها. وتسري الاحكام السابقة على الرسوم والطوابع المتوجبة للخزينة في التعويضات المدنية المحكوم بها من المحاكم الجزائية.

المادة 13 من قانون تاريخ 07/06/1944 https://lebaneselegislation.com/ar/law/274587/article/13/