المادة 14
عدلت المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 28 المؤرخ في 29 كانون الثاني سنة 1940 على الوجه الاتي:
ان قرارات محكمة الاستئناف واحكام المحاكم البدائية في المواد الجزائية وكذلك قرارات واحكام المحاكم الاخرى المدنية والشرعية فيما يتعلق بالغرامات النقدية التي اكتسبت قوة الحكم المبرم تنفذ بناء على طلب النيابة العامة لدى المحكمة التي لفظت الحكم يستثنى من احكام الفقرة السابقة الغرامات المنصوص عليها في القرارين الصادرين في 15 حزيران سنة 1935 و20 كانون الاول سنة 1930 المختصين بالجمارك وحصر التبغ فان هذه الغرامات تبقى خاضعة لنظامها الخاص.