المادة 6
اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1944 يعدل الرسم السنوي على الجهازات اللاسلكية اللاقطة المنصوص عنه في المادة 16 من قانون موازنة سنة 1939 المعدل بقانون 10 حزيران سنة 1939 والمرسوم الاشتراعي رقم 320 تاريخ 29 كانون الثاني سنة 1943 وفقا للجدول التالي:
الجهازات من النوع الثاني
جهازات عدد لمباتها دون الثامني 2000 غ.ل
جهازات عدد لمباتها ثمان وما فوق 3000 غ.ل
جهازات من النوع الثالث
جهازات عدد لمباتها دون الثماني 750
جهازات عدد لمباتها ثمان وما فوق 1250
الجهازات من النوع الرابع
جهازات تدور على الغالين 200 غ.ل
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 22/01/1951, المادة 12 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قانون تاريخ 22/01/1951, المادة 2, 31/01/1951
مادة 2: يضاف الى الرسم السنوي على الاجهزة اللاسلكية اللاقطة المعدل بالمادة السادسة من قانون 7 حزيران سنة 1944 علاوة قدرها 15% خمسة عشر بالماية منه لمصلحة البلديات .