المادة 7
تلغى اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1944 علاوة العشرة بالمئة التي اضيفت الى الرسم السنوي على الجهازات اللاسلكية لمصلحة البلديات بموجب المادة الثانية من
المرسوم الاشتراعي عدد 320 تاريخ 29 كانون الثاني سنة 1943.
قانون تاريخ 07/06/1944 نافذ
تلغى اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1944 علاوة العشرة بالمئة التي اضيفت الى الرسم السنوي على الجهازات اللاسلكية لمصلحة البلديات بموجب المادة الثانية من
المرسوم الاشتراعي عدد 320 تاريخ 29 كانون الثاني سنة 1943.
المادة 7 من قانون تاريخ 07/06/1944 https://lebaneselegislation.com/ar/law/274587/article/7/