جميع التشريعات

مرسوم رقم 2004 14/12/2017

استعادة الجنسية اللبنانية

النوع
مرسوم
الرقم
2004
التاريخ
14/12/2017
الجريدة الرسمية
العدد 59, 21/12/2017, ص. 4462-4463
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2004 تاريخ 14/12/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية(،

بناء على الطلب الـمقدم من السيدة زينب ربيكا علي محمد بو الحسن، من التابعية الفنزويلية، بواسطة سفارة لبنان في كاراكاس، الـمتضمن طلبها استعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قـرار اللجنة الـمكلفة دراسـة طلبات اسـتعادة الجنسية اللبنانية رقـم 82/2017 تـاريـخ 10/10/2017 والقاضي بقبول الطلب،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

اعتبار السيدة زينب ربيكا علي محمد بو الحسن لبنانية.

المادة 2

يبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزيـر الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق