All legislation

مرسوم Decree No. 2004 14/12/2017

استعادة الجنسية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
2004
Date
14/12/2017
Official Gazette
Issue 59, 21/12/2017, p. 4462-4463
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2004 تاريخ 14/12/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية(،

بناء على الطلب الـمقدم من السيدة زينب ربيكا علي محمد بو الحسن، من التابعية الفنزويلية، بواسطة سفارة لبنان في كاراكاس، الـمتضمن طلبها استعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قـرار اللجنة الـمكلفة دراسـة طلبات اسـتعادة الجنسية اللبنانية رقـم 82/2017 تـاريـخ 10/10/2017 والقاضي بقبول الطلب،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

اعتبار السيدة زينب ربيكا علي محمد بو الحسن لبنانية.

المادة 2

يبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزيـر الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق