جميع التشريعات

مرسوم رقم 1903 29/11/2017

قبول هبة مقدمة من مصرف الشركة العامة في لبنان (SGBL) لصالح وزارة الثقافة ـ الـمديرية العامة للآثار

النوع
مرسوم
الرقم
1903
التاريخ
29/11/2017
الجريدة الرسمية
العدد 57, 07/12/2017, ص. 4300
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1903 تاريخ 29/11/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشـتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الـمقدمة للادارت العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على اقتراح وزير الثقافة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/11/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من مصرف الشركة العامة في لبنان (SGBL) لصالح وزارة الثقافة ــ الـمديرية العامة للآثار، وهي عبارة عن اجهزة توثيق ومسح ومراقبة ومتابعة فنية رقمية، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /61.805/د.أ، اي ما يعادل /93.171.037/ ل.ل (فقط ثلاثة وتسعون مليوناً ومائة وواحد وسبعون الفاً وسبعة وثلاثون ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الثقافة الامضاء: غطاس خوري وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل