إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشـتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الـمقدمة للادارت العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على اقتراح وزير الثقافة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/11/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من مصرف الشركة العامة في لبنان (SGBL) لصالح وزارة الثقافة ــ الـمديرية العامة للآثار، وهي عبارة عن اجهزة توثيق ومسح ومراقبة ومتابعة فنية رقمية، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /61.805/د.أ، اي ما يعادل /93.171.037/ ل.ل (فقط ثلاثة وتسعون مليوناً ومائة وواحد وسبعون الفاً وسبعة وثلاثون ليرة لبنانية).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الثاني 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الثقافة
الامضاء: غطاس خوري
وزير الـمالية
الامضاء: علي حسن خليل