All legislation

مرسوم Decree No. 1903 29/11/2017

قبول هبة مقدمة من مصرف الشركة العامة في لبنان (SGBL) لصالح وزارة الثقافة ـ الـمديرية العامة للآثار

Type
مرسوم · Decree
Number
1903
Date
29/11/2017
Official Gazette
Issue 57, 07/12/2017, p. 4300
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1903 تاريخ 29/11/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشـتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الـمقدمة للادارت العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على اقتراح وزير الثقافة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/11/2017،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من مصرف الشركة العامة في لبنان (SGBL) لصالح وزارة الثقافة ــ الـمديرية العامة للآثار، وهي عبارة عن اجهزة توثيق ومسح ومراقبة ومتابعة فنية رقمية، وتقدر قيمة الهبة بحوالي /61.805/د.أ، اي ما يعادل /93.171.037/ ل.ل (فقط ثلاثة وتسعون مليوناً ومائة وواحد وسبعون الفاً وسبعة وثلاثون ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تشرين الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الثقافة الامضاء: غطاس خوري وزير الـمالية الامضاء: علي حسن خليل