جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2564 28/11/2017

تأسيس جمعية بإسم: «تشاريتي دونيشن» {CHARITY DONATION} مركزها: زحلة

النوع
علم وخبر
الرقم
2564
التاريخ
28/11/2017
الجريدة الرسمية
العدد 57, 07/12/2017, ص. 4313
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2564 تاريخ 28/11/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،

بناء على الاعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «تشاريتي دونيشن» {CHARITY DONATION} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 11052 تاريخ 24/5/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: زحلة ــ البربارة ــ العقار رقم 229 ــ القسم رقم 9 ــ بلوك أ ــ مكتب رقم 14 و15 ــ مبنى جورج الغصين التجاري ــ الطابق الثالث.

غايتها: إن رسالة الجمعية الأساسية هي نشر ثقافة العطاء والـمساعدة بإعتبارها تغيّر وجه الـمجتمع. يتم النّشر عبر الـمساعدة، الـمحاضرة،

الزيارة، التوعية. وذلك يكمن بمساعدة الأطفال، الـمشردين، الأيتام، ذوي الإحتياجات الخاصة، الـمرأة، الكهول وكل من هو في حاجة، لتبيان أهمية العطاء الخيري في تبديل أسس الـمجتمع ونشر الإيجابية.

1 ــ تقديم الـمساعدات العينية والـمادية للأفراد والجماعات دون أي تمييز من أي نوع.

2 ــ زيارة الـمدارس والـمجتمعات والجامعات للقيام بالإرشاد والتوجيه الى أهمية الأعمال الخيرية.

3 ــ زيارات معنوية للـمعوزين من أي نوع لدعمهم ونشر الإيجابية.

4 ــ القيام بمحاضرات للتوعية على اهمية الأعمال الخيرية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

تيري جورجيت منير بيطار

طانيوس جرجس كرباج

جوزفين جبران فرح

سراج ربيع غرز الدين

شارل انطوان ابو يقظان

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة تيري جورجيت منير بيطار.

«تشاريتي دونيشن» {CHARITY DONATION}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تشرين الثاني 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد الـمشنوق