المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: زحلة ــ البربارة ــ العقار رقم 229 ــ القسم رقم 9 ــ بلوك أ ــ مكتب رقم 14 و15 ــ مبنى جورج الغصين التجاري ــ الطابق الثالث.
غايتها: إن رسالة الجمعية الأساسية هي نشر ثقافة العطاء والـمساعدة بإعتبارها تغيّر وجه الـمجتمع. يتم النّشر عبر الـمساعدة، الـمحاضرة،
الزيارة، التوعية. وذلك يكمن بمساعدة الأطفال، الـمشردين، الأيتام، ذوي الإحتياجات الخاصة، الـمرأة، الكهول وكل من هو في حاجة، لتبيان أهمية العطاء الخيري في تبديل أسس الـمجتمع ونشر الإيجابية.
1 ــ تقديم الـمساعدات العينية والـمادية للأفراد والجماعات دون أي تمييز من أي نوع.
2 ــ زيارة الـمدارس والـمجتمعات والجامعات للقيام بالإرشاد والتوجيه الى أهمية الأعمال الخيرية.
3 ــ زيارات معنوية للـمعوزين من أي نوع لدعمهم ونشر الإيجابية.
4 ــ القيام بمحاضرات للتوعية على اهمية الأعمال الخيرية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
تيري جورجيت منير بيطار
طانيوس جرجس كرباج
جوزفين جبران فرح
سراج ربيع غرز الدين
شارل انطوان ابو يقظان
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة تيري جورجيت منير بيطار.
«تشاريتي دونيشن» {CHARITY DONATION}