جميع التشريعات

مرسوم رقم 2026 14/12/2017

استعادة الجنسية اللبنانية

النوع
مرسوم
الرقم
2026
التاريخ
14/12/2017
الجريدة الرسمية
العدد 59, 21/12/2017, ص. 4470-4471
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2026 تاريخ 14/12/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية(،

بناء على الطلب الـمقدم من السيد ريمون أنطوني ريمون ابو شبكي واولاده أنجلا وميشيل وليزا روكسان، من التابعية جنوب افريقيا، بواسطة سفارة لبنان في جنوب افريقيا، الـمتضمن طلبهم استعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قـرار اللجنة الـمكلفة دراسـة طلبات اسـتعادة الجنسية اللبنانية رقم 127/2017 تاريخ 14/11/2017 والقاضي بقبول الطلب،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

اعتبار السيد ريمون أنطوني ريمون أبو شبكي واولاده أنجلا وميشيل وليزا روكسان لبنانيين.

المادة 2

يبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزيـر الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق