All legislation

مرسوم Decree No. 2026 14/12/2017

استعادة الجنسية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
2026
Date
14/12/2017
Official Gazette
Issue 59, 21/12/2017, p. 4470-4471
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2026 تاريخ 14/12/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية(،

بناء على الطلب الـمقدم من السيد ريمون أنطوني ريمون ابو شبكي واولاده أنجلا وميشيل وليزا روكسان، من التابعية جنوب افريقيا، بواسطة سفارة لبنان في جنوب افريقيا، الـمتضمن طلبهم استعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قـرار اللجنة الـمكلفة دراسـة طلبات اسـتعادة الجنسية اللبنانية رقم 127/2017 تاريخ 14/11/2017 والقاضي بقبول الطلب،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

اعتبار السيد ريمون أنطوني ريمون أبو شبكي واولاده أنجلا وميشيل وليزا روكسان لبنانيين.

المادة 2

يبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزيـر الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق