المادة 1
اعتبار السيد ريمون أنطوني ريمون أبو شبكي واولاده أنجلا وميشيل وليزا روكسان لبنانيين.
مرسوم Decree No. 2026 14/12/2017
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية(،
بناء على الطلب الـمقدم من السيد ريمون أنطوني ريمون ابو شبكي واولاده أنجلا وميشيل وليزا روكسان، من التابعية جنوب افريقيا، بواسطة سفارة لبنان في جنوب افريقيا، الـمتضمن طلبهم استعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قـرار اللجنة الـمكلفة دراسـة طلبات اسـتعادة الجنسية اللبنانية رقم 127/2017 تاريخ 14/11/2017 والقاضي بقبول الطلب،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
اعتبار السيد ريمون أنطوني ريمون أبو شبكي واولاده أنجلا وميشيل وليزا روكسان لبنانيين.
يبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزيـر الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق