جميع التشريعات

مرسوم رقم 2032 14/12/2017

استعادة الجنسية اللبنانية

النوع
مرسوم
الرقم
2032
التاريخ
14/12/2017
الجريدة الرسمية
العدد 59, 21/12/2017, ص. 4473
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2032 تاريخ 14/12/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية(،

بناء على الطلب الـمقدم من السيد بيرناردو سامويل انطونيو نصر الله وولديه أرييل فيليب ايفان ونوربيرتو ماريانو، من التابعية الارجنتينية، بواسطة سفارة لبنان فـي بوينس ايرس، الـمتـضـمـن طلبهم استعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة الـمكلفة دراسة طلبات استعادة الجنسية اللبنانية رقم 80/2017 تاريخ 10/10/2017 والقاضي بقبول الطلب،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

اعتبار السيد بيرناردو سامويل انطونيو نصر الله وولديه أرييل فيليب ايفان ونوربيرتو ماريانو لبنانيين.

المادة 2

يبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزيـر الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق