All legislation

مرسوم Decree No. 2032 14/12/2017

استعادة الجنسية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
2032
Date
14/12/2017
Official Gazette
Issue 59, 21/12/2017, p. 4473
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2032 تاريخ 14/12/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية(،

بناء على الطلب الـمقدم من السيد بيرناردو سامويل انطونيو نصر الله وولديه أرييل فيليب ايفان ونوربيرتو ماريانو، من التابعية الارجنتينية، بواسطة سفارة لبنان فـي بوينس ايرس، الـمتـضـمـن طلبهم استعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة الـمكلفة دراسة طلبات استعادة الجنسية اللبنانية رقم 80/2017 تاريخ 10/10/2017 والقاضي بقبول الطلب،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

اعتبار السيد بيرناردو سامويل انطونيو نصر الله وولديه أرييل فيليب ايفان ونوربيرتو ماريانو لبنانيين.

المادة 2

يبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الأول 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزيـر الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد الـمشنوق