النص الكامل

قرار رقم 233 تاريخ 21/11/2017 نافذ

المادة 2

المادة 2

يطلب من الـمؤسسة الواردة اسمها في الـمادة الأولى أعلاه سحب منتجاتها من مياه الشرب الـمطروحة للبيع في الأسواق اللبنانية وإعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وإبلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيدا لإجراء إتلافها.

المادة 2 من قرار رقم 233 تاريخ 21/11/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/274643/article/2/