المادة 2
يطلب من الـمؤسسة الواردة اسمها في الـمادة الأولى أعلاه سحب منتجاتها من مياه الشرب الـمطروحة للبيع في الأسواق اللبنانية وإعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وإبلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيدا لإجراء إتلافها.