جميع التشريعات

تعميم رقم 30 18/12/2017

الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات والـمجالس والصناديق حول أصول تحديد قيمة الـمكافأة السنوية

النوع
تعميم
الرقم
30
التاريخ
18/12/2017
الجريدة الرسمية
العدد 59, 21/12/2017, ص. 4489
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 30 تاريخ 18/12/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

في سبيل تنظيم وضبط إعطاء الـمكافآت عن العام 2017 بعد صدور القانون رقم 46/2017 وتعديل سلسلة الرتب والرواتب في نهاية العام الحالي.

وبغية تحقيق مبدأ الـمكافأة غايته الأساسية بحيث يتم تقدير من يستحق ذلك.

تعتمد الآلية التالية لدى جميع الجهات الـمعنية:

1- يتم تحديد السقف الإجمالي للاعتمادات الـمتاح استعمالها لإعطاء الـمكافآت بقيمة الرواتب الشهرية الـمصروفة خلال شهر تشرين الثاني.

2- يتم توزيع هذا السقف استناداً الى تقييم يقوم به الرؤساء الـمباشرون، بحيث تُحدد الكفاءة على أساس التقييم التالي (كفوء جداً، كفوء، جيد جداً، مقبول) على ألا تتعدى راتب شهر كحد أقصى.

3- لا يجوز أن تتجاوز قيمة الـمكافأة السنوية في جميع الأحوال ستة ملايين ونصف ل.ل.

وبغية تحقيق مبدأ الـمساواة بين الجميع يتم استرداد قيمة الـمكافأة التي صرفت وتعدت قيمتها راتب الشهر الواحد وذلك على أربع دفعات.

تكلف الجهات الـمعنية التنفيذ كل ضمن اختصاصه.