All legislation

تعميم Circular No. 30 18/12/2017

الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات والـمجالس والصناديق حول أصول تحديد قيمة الـمكافأة السنوية

Type
تعميم · Circular
Number
30
Date
18/12/2017
Official Gazette
Issue 59, 21/12/2017, p. 4489
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 30 تاريخ 18/12/2017
Source
Lebanese University

في سبيل تنظيم وضبط إعطاء الـمكافآت عن العام 2017 بعد صدور القانون رقم 46/2017 وتعديل سلسلة الرتب والرواتب في نهاية العام الحالي.

وبغية تحقيق مبدأ الـمكافأة غايته الأساسية بحيث يتم تقدير من يستحق ذلك.

تعتمد الآلية التالية لدى جميع الجهات الـمعنية:

1- يتم تحديد السقف الإجمالي للاعتمادات الـمتاح استعمالها لإعطاء الـمكافآت بقيمة الرواتب الشهرية الـمصروفة خلال شهر تشرين الثاني.

2- يتم توزيع هذا السقف استناداً الى تقييم يقوم به الرؤساء الـمباشرون، بحيث تُحدد الكفاءة على أساس التقييم التالي (كفوء جداً، كفوء، جيد جداً، مقبول) على ألا تتعدى راتب شهر كحد أقصى.

3- لا يجوز أن تتجاوز قيمة الـمكافأة السنوية في جميع الأحوال ستة ملايين ونصف ل.ل.

وبغية تحقيق مبدأ الـمساواة بين الجميع يتم استرداد قيمة الـمكافأة التي صرفت وتعدت قيمتها راتب الشهر الواحد وذلك على أربع دفعات.

تكلف الجهات الـمعنية التنفيذ كل ضمن اختصاصه.