المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل غاية الجمعية الـمسماة:
"الهيئة اللبنانية للعقارات" الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 125 تاريخ 26/1/2017
واصبحت على النحو التالي:
غايتها: 1 ــ الإهتمام بشؤون العقارات والاراضي ووضع الدراسات القانونية والإقتصادية والاجتماعية والبيئية وتنظيم مؤتمرات وورش عمل وإصدار مطبوعات وابحاث بكافة اللغات والتعاون مع مختلف الهيئات الحكومية وشبه الحكومية وغير الحكومية والدولية وتوقيع بروتوكولات معها داخل وخارج لبنان والتوسط لحل النزاعات.
2ــ السعي مع الجهات الـمختصة ووضع الدراسات الخاصة بهذا الشأن.
3ــ تقديم الـمساعدات والـمنح التعليمية والإنسانية والصحية والإجتماعية والحقوقية محليا ودوليا.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة \
الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
بدلا من:
1ــ الإهتمام بشؤون العقارات والاراضي والـمباني ووضع الدراسات القانونية والإقتصادية والإجتماعية والهندسية والبيئية وتنظيم مؤتمرات وورش عمل وإصدار مطبوعات وابحاث بكافة اللغات والتعاون مع مختلف الهيئات الحكومية وشبه الحكومية وغير الحكومية والدولية وتوقيع بروتوكولات معها داخل وخارج لبنان والتوسط لحل النزاعات.
2ــ السعي مع الجهات الـمختصة للـمحافظة على سلامة الابنية ووضع الدراسات الخاصة بهذا الشأن.
3ــ تقديم الـمساعدات والـمنح التعليمية والإنسانية والصحية والإجتماعية والحقوقية محليا ودوليا.
على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.