المادة 1
يفوض الـمدير العام للشباب والرياضة بالاضافة الى مهامه الـمنصوص عليها في القانون والأنـظـمـة الـمرعـيـة الاجـراء صلاحية التوقيع على قرار الترخيص العائد للنادي اللبناني للبريدج.
قرار رقم 510 13/12/2017
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الفقرة الخامسة من الـمادة السابعة من الـمرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 الـمتعلق بتنظيم الادارات العامة التي تجيز للوزير ان يفوض الـمدير العام بعض الصلاحيات باستثناء التي يخوله إياها الدستور.
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين)
يقرر ما يأتي:
يفوض الـمدير العام للشباب والرياضة بالاضافة الى مهامه الـمنصوص عليها في القانون والأنـظـمـة الـمرعـيـة الاجـراء صلاحية التوقيع على قرار الترخيص العائد للنادي اللبناني للبريدج.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 كانون الأول 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش