All legislation

قرار Decision No. 510 13/12/2017

تفويض وتخويل بعض الصلاحيات الى الـمدير العام للشباب والرياضة

Type
قرار · Decision
Number
510
Date
13/12/2017
Official Gazette
Issue 59, 21/12/2017, p. 4507-4508
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 510 تاريخ 13/12/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الفقرة الخامسة من الـمادة السابعة من الـمرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 الـمتعلق بتنظيم الادارات العامة التي تجيز للوزير ان يفوض الـمدير العام بعض الصلاحيات باستثناء التي يخوله إياها الدستور.

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الـموظفين)

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يفوض الـمدير العام للشباب والرياضة بالاضافة الى مهامه الـمنصوص عليها في القانون والأنـظـمـة الـمرعـيـة الاجـراء صلاحية التوقيع على قرار الترخيص العائد للنادي اللبناني للبريدج.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الأول 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش