ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 3 تاريخ 18/2/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية طاران الإنمائية» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 15650 تاريخ 7/8/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية طاران الإنمائية»
مركزها: طاران ــ الشارع العام ــ العقار رقم 587 ــ القسم رقم 43 ــ مجمع الفاروق ــ ملك فاطمة محمد سعيد طراد ــ قضاء الـمنية الضنية.
غايتها: تتمثل غايات الجمعية وأهدافها بما يلي على ان يتم الحصول على الـموافقات والتصريحات والأذونات الـمطلوبة حيثما استلزم الأمر ذلك بموجب أي من التشريعات النافذة:
1 ــ اجتماعية.
2 ــ تربوية.
3 ــ صحية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
وليد سعيد طراد
خالد سعيد الدقور
محمد مصطفى الشيخ
خالد مصطفى خضر
احمد احمد الحاج احمد
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد مصطفى الشيخ.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة مـن موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 كانون الاول 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد الـمشنوق